النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/12/1958 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كما يلي: 1- تضاف الى المادة 53 بين رتبتي "زعيم ولواء" رتبة زعيم اول. 2- تعدل المادة 56 كما يلي: - لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة, ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ اربع سنوات على اباقل بصفة تهائية او برتبة زعيم اول. 3- تصحيح الفقرتان 1 و2 من المادة 74 كما يلي: - تزاد بين رتبتي "زعيم ولواء" رتبة زعيم اول.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200154/article/1/