جميع التشريعات

مرسوم رقم 309 22/12/1958

يتعلق بمنح بدلاً إضافياً للتغذية لفئات من العسكريين

النوع
مرسوم
الرقم
309
التاريخ
22/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 54, 31/12/1958, ص. 753-754
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 309 تاريخ 22/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 15467 تاريخ 9 نيسان سنة 1957 واستبدل بالنص التالي: يمكن لقائد الجيش ان يمنح بدلا اضافيا للتغذية لا يتعدى حده الاقصى خمسين غرشا لبنانيا عن كل يوم حضور للفئات التالية: 1- للعسكريين التلامذة الملحقين بمدارس عسكرية او مدنية فنية داخل البلاد وخارجها. 2- للعسكريين غير الضباط عندما تستوجب بعض الظروف تطبيق الحصة القوية (حفظ الامن- مصادرات - سير شاق الخ..)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي