All legislation

مرسوم Decree No. 309 22/12/1958

يتعلق بمنح بدلاً إضافياً للتغذية لفئات من العسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
309
Date
22/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 753-754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 309 تاريخ 22/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 15467 تاريخ 9 نيسان سنة 1957 واستبدل بالنص التالي: يمكن لقائد الجيش ان يمنح بدلا اضافيا للتغذية لا يتعدى حده الاقصى خمسين غرشا لبنانيا عن كل يوم حضور للفئات التالية: 1- للعسكريين التلامذة الملحقين بمدارس عسكرية او مدنية فنية داخل البلاد وخارجها. 2- للعسكريين غير الضباط عندما تستوجب بعض الظروف تطبيق الحصة القوية (حفظ الامن- مصادرات - سير شاق الخ..)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي