المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 15467 تاريخ 9 نيسان سنة 1957 واستبدل بالنص التالي: يمكن لقائد الجيش ان يمنح بدلا اضافيا للتغذية لا يتعدى حده الاقصى خمسين غرشا لبنانيا عن كل يوم حضور للفئات التالية: 1- للعسكريين التلامذة الملحقين بمدارس عسكرية او مدنية فنية داخل البلاد وخارجها. 2- للعسكريين غير الضباط عندما تستوجب بعض الظروف تطبيق الحصة القوية (حفظ الامن- مصادرات - سير شاق الخ..)