جميع التشريعات

قرار رقم 176 24/10/2001

تأسيس جمعية تعاونية للتنمية الريفية الطبيعية في محافظة الشمال-تنورين باسم: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية الطبيعية م.م"

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
24/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 55, 01/11/2001, ص. 5387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 24/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية الطبيعية م. م"المجلس الاعلى للجمارك مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة.

نطاق عملها: تنورين/ قضاء البترون. مركزها: تنورين.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها.

رأسمالها الأساسي: مليون ليرة لبنانية 1.000.000 ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على:

1­ القيام بالزراعات الطبيعية البيولوجية والزراعات العطرية الطبيعية.

2­ مكافحة الآفات والجراثيم في التربة عن طريق الطاقة الشمسية.

3­ تربية الدواجن عن طريق اعلافها طبيعيا وتصنيع فائض الانتاج مأكولات ريفية.

4­ تأمين الأسواق المحلية والخارجية للتصريف.

5­ تأمين الدراسات والتقنيات والقيام بدورات تدريبية لتعميم التجربة.

6­ تأمين مصادر التمويل للحصول على المستلزمات التقنية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه