المادة 1
تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية الطبيعية م. م"المجلس الاعلى للجمارك مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة.
نطاق عملها: تنورين/ قضاء البترون. مركزها: تنورين.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
رأسمالها الأساسي: مليون ليرة لبنانية 1.000.000 ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على:
1 القيام بالزراعات الطبيعية البيولوجية والزراعات العطرية الطبيعية.
2 مكافحة الآفات والجراثيم في التربة عن طريق الطاقة الشمسية.
3 تربية الدواجن عن طريق اعلافها طبيعيا وتصنيع فائض الانتاج مأكولات ريفية.
4 تأمين الأسواق المحلية والخارجية للتصريف.
5 تأمين الدراسات والتقنيات والقيام بدورات تدريبية لتعميم التجربة.
6 تأمين مصادر التمويل للحصول على المستلزمات التقنية.