جميع التشريعات

قرار رقم 162 29/10/2001

وقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 القاضي باعلان حل مجلس بلدية بطشيه-المرداشة

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
29/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 55, 01/11/2001, ص. 5277-5278
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 07/08/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 29/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرار رقم 138/د تاريخ

03/09/2001 وتعديله بالقرار رقم

151/د تاريخ 03/10/2001 القاضي

باعتبار مجلس بلدية بطشيه والمرداشة

منحلا حكما,

بناء على النسخة الصالحة للتنفيذ عن

قرار مجلس شورى الدولة الاعدادي

رقم 10 تاريخ 17/10/2001 القاضي

بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية

والبلديات رقم 138/2001,

بناء على قانون البلديات (المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 المعدل بموجب القرار رقم 151/د تاريخ 03/10/2001 والمتعلق باعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشه للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر