المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 المعدل بموجب القرار رقم 151/د تاريخ 03/10/2001 والمتعلق باعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشه للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 162 29/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار رقم 138/د تاريخ
03/09/2001 وتعديله بالقرار رقم
151/د تاريخ 03/10/2001 القاضي
باعتبار مجلس بلدية بطشيه والمرداشة
منحلا حكما,
بناء على النسخة الصالحة للتنفيذ عن
قرار مجلس شورى الدولة الاعدادي
رقم 10 تاريخ 17/10/2001 القاضي
بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية
والبلديات رقم 138/2001,
بناء على قانون البلديات (المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 المعدل بموجب القرار رقم 151/د تاريخ 03/10/2001 والمتعلق باعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشه للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر