جميع التشريعات

قرار رقم 7974 25/10/2001

تعديل المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999

النوع
قرار
الرقم
7974
التاريخ
25/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 55, 01/11/2001, ص. 5392
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 70 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299

تاريخ 10/06/1999 المتعلق بالصراف

الالي وبطاقات الائتمان والوفاء,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 25 تشرين الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه