ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 70 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7299
تاريخ 10/06/1999 المتعلق بالصراف
الالي وبطاقات الائتمان والوفاء,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 25 تشرين الاول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه