جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8557 17/11/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 والقرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (تكوين المؤونات بالعملة اللبنانية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
8557
التاريخ
17/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6449-6450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8557 تاريخ 17/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 154 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ

10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ

18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة

الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة

اللبنانية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ

21/12/2000 المتعلق بتصفية العقارات

والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء

لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام

المادة 154 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: 4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2005 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية التالية: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30 /6/2003 باستثناء القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة, والقروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع ثالثا من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة. ج ـ إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد: أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه. في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على المصارف وعن المصرف المعني. تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن. ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء التسوية. ثالثا: إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. غير أنه يمكن للمصرف المعني أن يطلب من مصرف لبنان الموافقة على تقسيط أو إعادة تقسيط هذه الديون لمدة تقل عن خمس سنوات بناء على طلب خطي وصريح من العميل وشرط التأكد من قدرته على التسديد. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات ايداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات. د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة. هـ ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف. و ـ على المصارف العاملة في لبنان أن تكون احتياطي خاص بنسبة مئة بالمئة من القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4 ) هذا والتي لم يتم تسويتها وذلك في مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2008 تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000. 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور).

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 17 تشرين الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه