النص الكامل

قرار وسيط رقم 8557 تاريخ 17/11/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البندان (3) و(4) التالي نصهما: 3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000. 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على المساهمات وحصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور).

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8557 تاريخ 17/11/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200214/article/2/