جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8572 21/11/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

النوع
قرار وسيط
الرقم
8572
التاريخ
21/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 147 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 ولا سيما المادتين 20 و25 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى المقطع (أولا)من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المادة السادسة التالي نصها: -على شركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام. لهذا الغاية, تطبق على شركات الإيجار التمويلي, في ما يعنيها, الأحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 تشرين الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه