All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8572 21/11/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8572
Date
21/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 147 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 ولا سيما المادتين 20 و25 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى المقطع (أولا)من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المادة السادسة التالي نصها: -على شركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام. لهذا الغاية, تطبق على شركات الإيجار التمويلي, في ما يعنيها, الأحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 تشرين الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه