المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مهنية بدر الكبرى" كائنة على العقار غير ممسوح من منطقة شبعا العقارية (قضاء حاصبيا).
مرسوم رقم 11420 29/11/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4423/6 تاريخ 28/07/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مهنية بدر الكبرى" كائنة على العقار غير ممسوح من منطقة شبعا العقارية (قضاء حاصبيا).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ اخصائي أدوات صحية ـ اخصائي تصنيع الالومنيوم ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ تدبير منزلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر