المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مهنية بدر الكبرى" كائنة على العقار غير ممسوح من منطقة شبعا العقارية (قضاء حاصبيا).
مرسوم Decree No. 11420 29/11/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4423/6 تاريخ 28/07/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مهنية بدر الكبرى" كائنة على العقار غير ممسوح من منطقة شبعا العقارية (قضاء حاصبيا).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ اخصائي أدوات صحية ـ اخصائي تصنيع الالومنيوم ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ تدبير منزلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر