جميع التشريعات

قرار رقم 76 28/11/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية حرار

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
28/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6429
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 12/12/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 28/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 682 تاريخ

13/11/2003 انشاء بلدية في بلدة حرار قضاء

عكار محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية حرار ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر