All legislation

قرار Decision No. 76 28/11/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية حرار

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6429
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 12/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 682 تاريخ

13/11/2003 انشاء بلدية في بلدة حرار قضاء

عكار محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية حرار ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر