المادة 1
يحدد هذا القرار شروط وأصول ودقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000, القاضي بأن تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون, قبل صدور هذا القانون, من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة.