(عدلت بموجب قرار 11 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار 576 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 181 / 2005 )
تتبع في تقديم طلبات الاعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الاعفاء إلى الوحدة المالية المختصة أساسا بالتكليف بالضريبة أو الرسم موقعا من الرئيس الديني الأعلى للطائفة أو من المفوض من قبله بذلك رسميا. ويرفق الطلب بالمستندات التالية:
1 ـ نسخة عن النظام الشخصي للطائفة طالبة الاعفاء.
2 ـ إذا كان الاعفاء يتعلق بشخص معنوي ينتمي بحكم القانون إلى الطائفة, يرفق الطلب بالنص القانوني الصادر قبل تاريخ 26/5/2000 والذي يثبت انتماء الشخص المعنوي للطائفة, ويعترف له بحق التملك والمقاضاة وبذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة.
3 ـ إذا كان الاعفاء يتعلق بهبات داخلية يرفق الطلب بالمستندات التي تثبت تقديم الهبة وتخصيصها بحسب طبيعتها لتحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي المنتمي إليها دون أية غاية أخرى.
4 ـ إذا كان الطلب يتعلق بالاعفاء من الرسوم الجمركية عن هبات من الخارج فيجب أن يرفق بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمرك (الفواتير الأصلية في حال وجودها ـ اللوائح التفصيلية ـ نسخة عن بوليصة الشحن ـ إذن تسليم الخ...), كما يجب أن يرفق بتعهد عن المرجع الذي وقع طلب الاعفاء بتقديم شهادة استلام للجمرك بالبضاعة خلال مهلة شهرين من تاريخ اخراجها من الجمرك, وبعدم استعمال الهبات لغير الغاية المعدة لها.
5 ـ تعامل الهبات التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي, وفقا لأحكام هذا القرار, معاملة الهبات المقدمة إلى المؤسسات العامة لجهة استثنائها من الحد الأدنى للرسم الجمركي المحدد في قانون الجمارك.
6 ـ يحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس طلب الاعفاء والبت به.
ثانيا:
أ ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة المالية:
تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة للتحقق من توفر شروط الإعفاء المحددة بموجب هذا القرار وإحالته مع مطالعتها إلى مدير الواردات لاتخاذ القرار المناسب بشأن:
ـ الإعلان عن الإعفاء لتوفر شروطه وإسناده القانونية من خلال الموافقة مباشرة على الطلب المتعلق بإعفاء الطائفة أو الشخص المعنوي المنتمي إليها من الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانونا المؤسسات العامة.
أو ـ عدم الموافقة على الطلب كليا أو جزئيا بقرار معلل ورفع كامل الملف إلى وزير المالية للبت به بصورة نهائية.
ب ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها وزارة المالية خارج نطاق صلاحية مديرية المالية العامة:
تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة ورفعه مع مطالعتها إلى وزير المالية بالتسلسل الإداري.
ثالثا: بالنسبة للضرائب والرسوم غير المشمولة لجهة التحقق أو الجباية بصلاحية وزارة المالية: تتولى الوحدة المالية المختصة في الإدارة المعنية بتحقق وتحصيل الضريبة أو الرسم, درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة وإحالته مشفوعا بمطالعتها, إلى المرجع المختص لديها (وزير الأشغال العامة والنقل, رئيس البلدية... إلخ) للتقرير بشأن الإعفاء المطلوب.
رابعا: في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء بشأن رسم الطابع الـمالي، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون إليها مع الغير والعائدة اليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشـروط الـمشـار إليها في البند أولا من الجدول رقم 3 الـمـلـحـق بالـمرسوم الاشتراعي رقـم 67 تـاريـخ 6/7/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي).
اما العقود والاتفاقيات التي تنشئها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون اليها والـمحررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع الـمالي وفقا لاحكام البند 4 من الـمادة الثالثة من هذا القرار.»