المادة 1
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.
مرسوم رقم 16799 تاريخ 29/06/1964 نافذ
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 16799 تاريخ 29/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200259/article/1/