جميع التشريعات

مرسوم رقم 16799 29/06/1964

تعديل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25-4-1962 المتعلق بتحديد تعويضات اعضاء المجلس التأديبي

النوع
مرسوم
الرقم
16799
التاريخ
29/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1964, ص. 2188-2189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16799 تاريخ 29/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ بدء العمل بالمرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1380 تاريخ 27/5/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح