جميع التشريعات

قرار رقم 369 01/07/1964

يتعلق باخضاع السكر الابيض المستورد للتسعير

النوع
قرار
الرقم
369
التاريخ
01/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1964, ص. 2206-2207
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 42 تاريخ 29/01/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع السكر الابيض المستورد للتسعير.

المادة 2

مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة

المادة 3

مادة 3: تقوم مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) بتطبيق هذه النسب على كل كمية من السكر الابيض المستورد لدى عرض البيان الجمركي عليها للتأشير وتأخذ تعهدا خطيا من تاجر الجملة المستورد بالتقيد بهذا التحديد قبل التوقيع على البيان الجمركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار