النص الكامل

قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة

المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200264/article/2/