جميع التشريعات

مرسوم رقم 16802 29/06/1964

بتعديل المادة 112 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالترخيص لبعض موظفي الجمارك المصروفين من الخدمة بتعاطي مهنة عملاء جمركيين

النوع
مرسوم
الرقم
16802
التاريخ
29/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1964, ص. 2195-2196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16802 تاريخ 29/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل المقطع الثاني من الفقرة (2) من المادة 112 من قانون الجمارك, بالنص التالي: "ويحق لهذه اللجنة ان تجتمع برئاسة مدير الجمارك العام للنظر بامر الترخيص لموظفي الجمارك من الفئتين الثانية والثالثة ولفئة ضباط المفارز, المصروفين من الخدمة او المحالين الى التقاعد لاسباب غير تأدبية, بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين مرخصين, اذا طلبوا ذلك خطيا وشرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 114 دون تقديم الامتحان المنصوص عليه في هذه المادة, على ان يكونوا خاضعين في امر توقيفهم او تنحيتهم عن العمل, لاحكام المادة 116

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم