المادة 1
مادة 1: يستبدل المقطع الثاني من الفقرة (2) من المادة 112 من قانون الجمارك, بالنص التالي: "ويحق لهذه اللجنة ان تجتمع برئاسة مدير الجمارك العام للنظر بامر الترخيص لموظفي الجمارك من الفئتين الثانية والثالثة ولفئة ضباط المفارز, المصروفين من الخدمة او المحالين الى التقاعد لاسباب غير تأدبية, بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين مرخصين, اذا طلبوا ذلك خطيا وشرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 114 دون تقديم الامتحان المنصوص عليه في هذه المادة, على ان يكونوا خاضعين في امر توقيفهم او تنحيتهم عن العمل, لاحكام المادة 116