المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات الاساسية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1974 ب / 19993 دونما, باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات أ- ب - ج- د- ه من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968
قرار رقم 1644 22/06/1973
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان سنة 1973
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران
1959
بناء على المادة الخامسة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2
تشرين الاول 1968
بناء على القرارات رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970
ورقم 1371/1 و1972/1 بتاريخ 13 تموز 1970
بناء على كتابي ادارة الحصر رقم 286 ورقم 312 تاريخ 5
و14/6/1973 المتضمنين طلب تحديد المساحات الاجمالية
لزراعة التبغ والتنباك لعام 1974.
بناء على اقتراح مدير عام المالية المبني على مطالعة
مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد المساحات الاساسية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1974 ب / 19993 دونما, باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات أ- ب - ج- د- ه من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968
مادة 2: تجدد لعام 1974 الرخص الاستثنائية الاضافية الممنوحة عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية وبعض قرى منطقة بعلبك والبالغة 7407 دونمات منها 6479 دونما للقرى الامامية في الجنوب و928 دونما لبعض قرى منطقة بعلبك, باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة الرابعة من القرار رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1973 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع