All legislation

قرار Decision No. 1644 22/06/1973

تحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك لعام 1974

Type
قرار · Decision
Number
1644
Date
22/06/1973
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1973, p. 659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1644 تاريخ 22/06/1973
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان سنة 1973

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران

1959

بناء على المادة الخامسة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2

تشرين الاول 1968

بناء على القرارات رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970

ورقم 1371/1 و1972/1 بتاريخ 13 تموز 1970

بناء على كتابي ادارة الحصر رقم 286 ورقم 312 تاريخ 5

و14/6/1973 المتضمنين طلب تحديد المساحات الاجمالية

لزراعة التبغ والتنباك لعام 1974.

بناء على اقتراح مدير عام المالية المبني على مطالعة

مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاساسية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1974 ب / 19993 دونما, باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات أ- ب - ج- د- ه من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1974 الرخص الاستثنائية الاضافية الممنوحة عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية وبعض قرى منطقة بعلبك والبالغة 7407 دونمات منها 6479 دونما للقرى الامامية في الجنوب و928 دونما لبعض قرى منطقة بعلبك, باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة الرابعة من القرار رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1973 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع