جميع التشريعات

قرار رقم 187 23/06/1973

تصدير الاكسبة والاعلاف

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
23/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1973, ص. 659-660
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 246 تاريخ 25/08/1973 (the text)
قرار رقم 190 تاريخ 26/06/1973 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران 7/1 تاريخ 5//1973 و57/1 تاريخ 6/3/1973

المادة 2

مادة 2: يحظر حتى اشعار آخر تصدير المواد التالية: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس 2- تفل الشمندر السكري. 3- الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر- القمح- الشوفان- الشيلم- الباقية-- الكرسنةالتبن.

المادة 3

مادة 3: يسمح بتصدير المواد التالية: 1- الاعلاف المركزة للدواجن. 2- الاعلاف المركبة الجاهزة للدواجن. 3- كسبة الصويا المصنعة محليا بمعدل 40% من وزن بذور الصويا المستوردة. 4- الاكسبة المستوردة الى لبنان بشكل اكسبة. 5- اكسبة البذور الزيتية المصنعة محليا غير المحظرة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تخضع الاعلاف المركبة المعدة لتربية الابقار لاجازة من وزارة الزراعة- مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة الاقتصاد الزراعي) بعد تحليلها في مختبر دائرة تربية الحيوان في مصلحة الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الواقع في 23 حزيران 1973. في 23/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني