المادة 1
مادة 1: يلغى القراران 7/1 تاريخ 5//1973 و57/1 تاريخ 6/3/1973
قرار Decision No. 187 23/06/1973
مادة 1: يلغى القراران 7/1 تاريخ 5//1973 و57/1 تاريخ 6/3/1973
مادة 2: يحظر حتى اشعار آخر تصدير المواد التالية: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس 2- تفل الشمندر السكري. 3- الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر- القمح- الشوفان- الشيلم- الباقية-- الكرسنةالتبن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 190 تاريخ 26/06/1973, article 1, 09/07/1973
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 187/1 تاريخ 23 حزيران 1973 بحيث تصبح: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس الناتجة عن عصر بذورها محليا. بدلا من: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس
مادة 3: يسمح بتصدير المواد التالية: 1- الاعلاف المركزة للدواجن. 2- الاعلاف المركبة الجاهزة للدواجن. 3- كسبة الصويا المصنعة محليا بمعدل 40% من وزن بذور الصويا المستوردة. 4- الاكسبة المستوردة الى لبنان بشكل اكسبة. 5- اكسبة البذور الزيتية المصنعة محليا غير المحظرة في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: تخضع الاعلاف المركبة المعدة لتربية الابقار لاجازة من وزارة الزراعة- مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة الاقتصاد الزراعي) بعد تحليلها في مختبر دائرة تربية الحيوان في مصلحة الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة وزير الزراعة.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الواقع في 23 حزيران 1973. في 23/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني