ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية
من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997
(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية
تاريخ 08/07/1939,
يقرر ما يلي:
المواد
- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقه من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة وهو يشمل المواقع التالية: من وادي الحويش حتى تلة نمير, نهر الميت, من وادي المشاحر حتى تلة نمير, من عين زحلة حتى عين الغارة, ومن عين الغارة حتى مصبه على البحر المتوسط.
- يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا, وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة, باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية مترا عرضا.
- تحدد وزارة البيئة والتنظيم المدني شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه
بيروت في 19/11/1998
وزير البيئة
اكرم شهيب