All legislation

قرار Decision No. 188 19/11/1998

تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقة من المواقع الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5099-5100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية

من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997

(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية

تاريخ 08/07/1939,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقه من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة وهو يشمل المواقع التالية: من وادي الحويش حتى تلة نمير, نهر الميت, من وادي المشاحر حتى تلة نمير, من عين زحلة حتى عين الغارة, ومن عين الغارة حتى مصبه على البحر المتوسط.

المادة 2

- يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا, وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة, باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية مترا عرضا.

المادة 3

- تحدد وزارة البيئة والتنظيم المدني شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه

بيروت في 19/11/1998 وزير البيئة اكرم شهيب