ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ
14/02/1995,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
المسماة: "الجمعية التاريخية اللبنانية"
والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل برقم 3650/2
تاريخ 03/07/1998,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 28557/أ ع ر تاريخ 14/10/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية التاريخية اللبنانية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 14/2/1995 مركزها: بيروت ـ شارع المزرعة ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول وأصبح على النحو التالي: «الجمعية اللبنانية للدراسات والبحوث التاريخية». بدلاً من «الجمعية التاريخية اللبنانية». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر