All legislation

علم وخبر Notice of association No. 136 02/12/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 14/02/1995 للجمعية المسماة: "الجمعية التاريخية اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
136
Date
02/12/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 4979-4980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 136 تاريخ 02/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ

14/02/1995,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

المسماة: "الجمعية التاريخية اللبنانية"

والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل برقم 3650/2

تاريخ 03/07/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 28557/أ ع ر تاريخ 14/10/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية التاريخية اللبنانية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 14/2/1995 مركزها: بيروت ـ شارع المزرعة ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول وأصبح على النحو التالي: «الجمعية اللبنانية للدراسات والبحوث التاريخية». بدلاً من «الجمعية التاريخية اللبنانية». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر