جميع التشريعات

قرار رقم 172 20/11/1998

اصدار طابع بريد تذكاري

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
20/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/12/1998, ص. 5094
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 20/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و26 منه,

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ

01/07/1998 (رقم المحضر 58) المتعلق بالموافقة

على اصدار طابع بريد تذكاري احياء لذكرى

الشماس عبد الله زاخر مخترع اول مطبعة ذات

حروف عربية في لبنان والبلاد العربية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري احياء لذكرى الشماس عبدالله زاخر, وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي:

الفئة ل ل عدد النسخ المقاس 1100 مليون طابع 3*4 سم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 2: - يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول يحصر الاشتراك فيه بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة, وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/1998 وزير الموارد المواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري