المادة 1
مادة 1: - يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري احياء لذكرى الشماس عبدالله زاخر, وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي:
الفئة ل ل عدد النسخ المقاس 1100 مليون طابع 3*4 سم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار Decision No. 172 20/11/1998
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و26 منه,
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ
01/07/1998 (رقم المحضر 58) المتعلق بالموافقة
على اصدار طابع بريد تذكاري احياء لذكرى
الشماس عبد الله زاخر مخترع اول مطبعة ذات
حروف عربية في لبنان والبلاد العربية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري احياء لذكرى الشماس عبدالله زاخر, وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي:
الفئة ل ل عدد النسخ المقاس 1100 مليون طابع 3*4 سم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 2: - يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول يحصر الاشتراك فيه بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة, وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/1998 وزير الموارد المواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري