المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: - يتقاضى الاضافيون غير المتقاعدين الذين يعينون انفاذا لاحكام هذا المرسوم راتبا شهريا مقطوعا بما فيه التعويض العائلي وسائر التعويضات قدره /250/ مئتان وخمسون ليرة للدركي و/300/ ثلاثماية ليرة للعريف . - اما المتعاقدون فتطبق عليهم احكام الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تدفع رواتب هؤلاء الاضافيين من موازنات البلديات التي عينوا للعمل في نطاقها.