المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يؤخذ هؤلاء الاضافيون من: آ- عرفاء وافراد الدرك الذي يسرحون من الخدمة في اول تموز من العام نفسه لاسباب غير تأديبية او صحية. ب - عرفاء وافراد الدرك المسرحين لاسباب غير تأديبية او صحية والذين لم يمض على تسريحهم اربع سنوات . يشترط في المقبولين كاضافيين ان يكونوا قد منحوا شهادات حسن سلوك عند تسريحهم.
مادة 2: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: - يتقاضى الاضافيون غير المتقاعدين الذين يعينون انفاذا لاحكام هذا المرسوم راتبا شهريا مقطوعا بما فيه التعويض العائلي وسائر التعويضات قدره /250/ مئتان وخمسون ليرة للدركي و/300/ ثلاثماية ليرة للعريف . - اما المتعاقدون فتطبق عليهم احكام الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تدفع رواتب هؤلاء الاضافيين من موازنات البلديات التي عينوا للعمل في نطاقها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 تموز سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي