المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من اول تموز سنة 1966 حتى نهاية اليوم العاشر منه.
قرار رقم 243 30/06/1966
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان سنة 1966
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/55
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 ك1 1961 المتعلق
بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/57 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على قرار لجنة الدروس الاقتصادية المتخذ بتاريخ
30/6/1966
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من اول تموز سنة 1966 حتى نهاية اليوم العاشر منه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان