All legislation

قرار Decision No. 243 30/06/1966

السماح باستيراد البطيخ الاخضر دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
30/06/1966
Official Gazette
Issue 55, 11/07/1966, p. 969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 30/06/1966
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان سنة 1966

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/55

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 ك1 1961 المتعلق

بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/57 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على قرار لجنة الدروس الاقتصادية المتخذ بتاريخ

30/6/1966

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من اول تموز سنة 1966 حتى نهاية اليوم العاشر منه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان