المواد
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء اللجنة الناظرة في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, التعويضات التالية: للرئيس /50/ ل.ل. خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن 250 ل ل للعضو /40/ ل.ل. اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن 20 ل ل
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1966 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 5- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /17400/ ل.ل. (سبعة عشر الفا واربعماية ليرة لبنانية) الى الباب الحادي عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة - تعويضات اللجنة الناظرة في اعتراضات افراد الهيئة في المدارس الخاصة /17400/- ل.ل. (سبعة عشر الفا واربعماية ليرة لبنانية)
مادة 3: يستحق التعويض المذكور في المادة الاولى لكل من رئيس اللجنة والاعضاء اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جميل لحود