النص الكامل

مرسوم رقم 4817 تاريخ 29/06/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء اللجنة الناظرة في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, التعويضات التالية: للرئيس /50/ ل.ل. خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن 250 ل ل للعضو /40/ ل.ل. اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن 20 ل ل

المادة 1 من مرسوم رقم 4817 تاريخ 29/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200318/article/1/