جميع التشريعات

قرار رقم 239 06/07/1965

السماح باستيراد صناديق خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
239
التاريخ
06/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 55, 12/07/1965, ص. 937
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 239 تاريخ 06/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1964

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم

رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث اسنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 31/12/1965

المادة 3

مادة 3: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب