المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث اسنتيمترات .
قرار Decision No. 239 06/07/1965
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1964
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم
رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث اسنتيمترات .
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 31/12/1965
مادة 3: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب