ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الوضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية الشويفات مشروع
تنظيم منطقة الشويفات ولم يرد جوابها بشأنه.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الثاني 1971- محضر رقم 4بناء على
اقتراح وزير-
الاشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الشويفات (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط (1 و2 و3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
متري النمار