All legislation

مرسوم Decree No. 1332 26/06/1971

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1332
Date
26/06/1971
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1971, p. 888-899
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5266 تاريخ 19/07/2019 (the text)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (the text)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (the text)
مرسوم رقم 1362 تاريخ 01/10/1999 (the text)
مرسوم رقم 13003 تاريخ 05/09/1998 (the text)
مرسوم رقم 6162 تاريخ 23/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 4834 تاريخ 04/03/1994 (the text)
مرسوم رقم 2789 تاريخ 13/11/1985 (the text)
and 1 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الوضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية الشويفات مشروع

تنظيم منطقة الشويفات ولم يرد جوابها بشأنه.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الثاني 1971- محضر رقم 4بناء على

اقتراح وزير-

الاشغال العامة والنقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الشويفات (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط (1 و2 و3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني متري النمار