جميع التشريعات

قرار رقم 10827 09/10/1959

استبدال الفقرة 1 من المادة 5 من القرار 11152 تاريخ 24-9-1959 فيما يتعلق بزيوت النفط المصدرة والمستوردة

النوع
قرار
الرقم
10827
التاريخ
09/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/1959, ص. 1655-1656
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10827 تاريخ 09/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: - زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية, يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفظ العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا