المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: - زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية, يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفظ العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين