المادة 1
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري
قرار رقم 2303 تاريخ 07/10/1959 نافذ
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري
المادة 1 من قرار رقم 2303 تاريخ 07/10/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200337/article/1/