جميع التشريعات

قرار رقم 2303 07/10/1959

تصديق قرار لجنة بورصة بيروت المتضمن تحديد رسم العمولة عن العمليات التي تجري داخل ردهة البورصة

النوع
قرار
الرقم
2303
التاريخ
07/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/1959, ص. 846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2303 تاريخ 07/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب البورصة وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت 7 في ت 1 سنة 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي