جميع التشريعات

مرسوم رقم 1624 10/11/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية محافظة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
1624
التاريخ
10/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1624 تاريخ 10/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان).

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد احسان عثمان من التابعية الافغانية بتملك القسم رقم 13­ C ­ من العقار رقم 440 من منطقة رأس بيروت العقارية (محافطة بيروت) ومساحته 220 م.م. ويعود له مساحة/44/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /707/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم