All legislation

مرسوم Decree No. 1624 10/11/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1624
Date
10/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1624 تاريخ 10/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان).

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد احسان عثمان من التابعية الافغانية بتملك القسم رقم 13­ C ­ من العقار رقم 440 من منطقة رأس بيروت العقارية (محافطة بيروت) ومساحته 220 م.م. ويعود له مساحة/44/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /707/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم